شروط العضوية

آلية التقديم بطلب الحصول على العضوية

يتم تقديم طلب العضوية في الجمعية من خلال تعبئة الاستمارة أسفل الصفحة

المستندات المطلوبة :.

* إرفاق السيرة الذاتية . 
* صور شخصية ملونة  . 
* صورة من الهوية الوطنية . 
* صورة من العنوان الوطني .
* صورة من إيصال تحويل مبلغ العضوية 500 ريال . 
شروط العضوية : ـ 

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية : ـ 
1 ـــ أن يكون سعودي الجنسية . 
2 ـــ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 
3 ـــ أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً . 
4 ـــ أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

5 ـــ الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية .

6 ـــ يتم عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية في اجتماعاته العادية . 

7 ـــ يصدر قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على قبول العضوية في الجمعية العمومية .

أنواع العضوية في الجمعية : ـ 

أ ـــ عضوية عادية.

ب ـــ عضوية داعمة.

عضوية عادية : ـ

يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية وبناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ويجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:

أ ـــ دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال.

ب ـــ التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ت ـــ عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

ث ـــ الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

ويحق للعضو العادي حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية ، وتلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري ، والاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية ، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، والحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي ستة أشهر على الأقل على تاريخ التحاقه بالجمعية .

 

عضوية داعمة : ـ

يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي ، ويجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:

أ ـــ دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (500) ريال.

ب ـــ تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.

ت ـــ التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.

ث ـــ عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.

ج ـــ الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

يحق للعضو الداعم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة ، وفي حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذي ، تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري ، الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية ، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .

 

يتم فقدان العضوية في الحالات التالية : ـ 

1 ـــ الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه .

2 ـــ الوفاة .

3 ـــ إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة الأساسية لنظام الجمعية .

4 ـــ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.

5 ـــ إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ ـــ إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.

ب ـــ إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.

 

إعادة العضوية لمن فقدها : ـ 

يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية وفقًا لما ورد في الفقرات (3) و(4) و(5) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض ، ويجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه ، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو ، لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً، أو تبرعًا أو غيرها .

مشاركة: